تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

63

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة ، فهل يجب إتمامها ثم الإزالة ، أو إبطاله والمبادرة إلى الإزالة ؟ ! وجهان ، أو وجوه ( 1 ) ، والأقوى وجوب الإتمام .